الميرزا القمي
828
رسائل الميرزا القمي
وبيّنّا في الرسالة أيضا أنّه لا فرق في ذلك بين الدين المستغرق وغيره « 1 » . دلالة الآيات والأخبار على ثبوت الميراث بعد إيفاء الدين إذا تمهّد هذا فنقول : قوله تعالى : مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ بعد قوله تعالى : يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ « 2 » والأخبار الكثيرة - مثل صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال ، قال أمير المؤمنين عليه السّلام : « إنّ الدين قبل الوصيّة ، ثمّ الوصيّة على أثر الدين ، ثمّ الميراث بعد الوصية ، فإنّ أعدل القضاء كتاب اللّه » « 3 » ، ورواية السكوني في الكتب الثلاثة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال ، قال : « أوّل شيء يبدأ به من المال الكفن ، ثمّ الدين ، ثمّ الوصيّة ، ثمّ الميراث » « 4 » إلى غير ذلك من الأخبار « 5 » - تدل بظاهرها على أنّ ثبوت الميراث للورّاث إنما هو بعد إيفاء الدين ، كما هو أحد الأقوال الثلاثة في الآية . وحقّقنا في الرسالة أنّ هذا المعنى أظهر المعاني التي ذكروها ، وكذا الأخبار المستفيضة دالّة على ذلك . وقولهم عليهم السّلام في الأخبار المستفيضة : « إذا هلك الرجل فسيفه وخاتمه ومصحفه للولد الأكبر » « 6 » يدلّ على أنّ ثبوت الميراث للورّاث إنّما هو بعد وضع الحبوة .
--> ( 1 ) . غنائم الأيّام ( الطبعة الحجريّة ) : 747 . ( 2 ) . النساء : 11 . ( 3 ) . الكافي 7 : 23 ، ح 1 ؛ الفقيه 4 : 143 ، ح 489 ؛ تهذيب الأحكام 9 : 165 ، ح 675 ؛ الاستبصار 4 : 116 ، ح 441 ؛ وسائل الشيعة 13 : 406 ، كتاب الوصايا ، ب 28 ، ح 2 . ( 4 ) . الكافي 7 : 23 ، ح 3 ؛ الفقيه 4 : 143 ، ح 488 ؛ تهذيب الأحكام 9 : 171 ، ح 698 ؛ وسائل الشيعة 13 : 406 ، كتاب الوصايا ، ب 28 ، ح 1 . ( 5 ) . انظر وسائل الشيعة 13 : 406 ، كتاب الوصايا ، ب 28 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 17 : 439 ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ب 3 .